مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم قدموا إثباتاً لدعواهم سند تسجيل الارض موضوع الدعوى والمخططات الخاصة بهذه الارض وصورة عن عددي الصحف المحلية المنشور فيها الإعلان عن الرغبة بالاستملاك بتاريخ 30/6/2011 وعدد الجريدة الرسمية التي نشر بها قرار امجلس الوزراء الموافقة على الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (11047/2016) فصل (28/6/2016).