مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعيين التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها يتبين أنها تضمنت اسم المدعيين وتوقيعهما والمدعى عليها والخصوص الموكل به المتثمثل بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والنفسي بصفتها من ورثة المتوفاة ومصادقة وكيل المدعيين عليها .
وحيث إن الوكالة التي اقيمت الدعوى بالاستناد إليها والحاله ذده صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية ولا يشوبها أية شائبة وأن الخصوص الموكل به ذكر بشكل واضح .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1058/2016) فصل (16/5/2016).