مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها سلطة المياه تضع يدها على عين الجرم وقامت بحفر الآبار على هذه العين وسحبت المياه لتزويد سكان اربد والاغوار من هذه المياه للشرب مما أثر على ري قطع الأراضي موضوع الدعوى والتي كانت تروى من مياه هذه العين بشكل انسيابي وطبيعي مما ألحق الضرر بهذه الأراضي وأنقص من قيمتها كما ان الثابت من سندات التسجيل العائدة لقطع الأراضي موضوع الدعوى وكتاب مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية الموجه الى رئيس محكمة البدايةوالبينة الشخصية التي قدمها المدعون ان الاراضي موضوع الدعوى مملوكة للمدعين وهذه الأراضي كانت تسقى من مياه عين الجرم بالانسياب الطبيعي قبل أن تقوم سلطة المياهبسحب مياه العين الى منطقة اربد لتزويدها بمياه الشرب وبالتالي تكون الخصومة متوافرة في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2018فصل25/1/2018).