مبدأ قانوني
حيث إن قطعة الارض رقم (708) من اراضي المفرق سجلت نتيجة أعمال التسوية باس خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وهي من نوع الملك وهي مخصصة لوزارة المياه والري /سلطة المياه والري وإن كتاب وزير المياه والري الموجه إلى كل من : 1.أمين عام سلطة المياه 2. أمين عام سلطة وادي الاردن
وحيث قرر ضم قسم الحفائر والبرك في سلطة المياه إلى مديرية السدود في سلطة وادي الأردن ويكون هذا القسم مرتبطاً بمديريه السدود / سلطة وادي الاردن ويعنى بجميع الحفائر الترابية والبرك الاسمنتية والرومانية في جميع مناطق المملكة أي أن سلطة وادي الادرن مسؤولة قانوناً عن حراسة البرك المقامة على قطعة الارض التي أنشئت من قبل المصادر الطبيعية لخدمة اهالي المنطقة وأنه يوجد سلك شائك حول البركة وضع من قبل سلطة وادي الاردن ومن ثم وضع شيك من قبل بلدية صبحا .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن سلطة وادي الاردن هي المسؤولة عن حراسة البركة المذكورة وتقع تحت مسؤوليتها فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1058/2016) فصل (16/5/2016).