مبدأ قانوني
حيث إن نص المادة (15/3) من قانون وضع الاموال المنقولة تأميناً للدين رقم (46 لسنة 1953) المعدلة رقم (8 لسنة 2009) بالمادة السادسة يتبن أنه : 1.تعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر التسجيل قبل نفاذ احكام هذ القانون صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير 2.تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم 3. يستثنى ما أحكام البندين (1و2) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على مال غير المنقول الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبدون إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية .
وحيث إ العقاار موضوع الدعوى تم تسجيله باسم المزاود الاخير (المدعى عليه) بتاريخ 26/6/2000 والدعوى مقامة بتاريخ 23/11/2009 فتكون جميع التبليغات التي أجرتها دائرة تسجيل أراضي المفرق لإتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني صحيحة وفقاً لأحكام المادة (15/3) .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك ولم تناقش مدى انطباق أحكام المادة (15/3) المذكورة على التباليغ موضوع الدعوى الامر الذي يجعل قرارها سابقاً لأوانه ومشوباً بيعيب القصور في التسبيب والتعليل ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (1052/2016) فصل (28/7/2016).