مبدأ قانوني
وحيث أن هذه الدعوى مقامة من بنك سوستيه للمطالبة بمبالغ مالية بالاستناد لعقد قرض متناقض وأن الدعوى نظرت من قبل محكمة البداية ولا اساس لوجود شيك وانالحكم البدائي صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهما وامام محكمة الإستئناف لم يسمح للمميز بتقديم بيناته وبالتالي فقد قدم مرافعة تضمنت صيغة يمين وقررت محكمة الإستئناف رفضها وبالتالي تكون قد أصابت وحيث ان وكيل المميز يجادل بموضوع مختلف فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(20/2018فصل12/2/2018).