مبدأ قانوني
حيث أن خط النقل الكهربائي تفريعة الحسن الصناعية مار فوق قطعة الارض رقم (19) في عام 2013 وأن الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها مؤرخة في 6/7/2014 أي بعد إقامة المنشآت الكهربائية مما يجعل الدعوى مقامة بصورة صحيحة كما أن سند التسجيل يشمل على أسماء المدعيين وهم المالكين لقطعة الارض موضوع الدعوى مما يجعل الخصومة قائمة ومتوافرة .
حيث تولت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1045/2016) فصل (20/10/2016).