مبدأ قانوني
حيث إن المدعيين (المميز ضدهم ) يملكون بالاشتراك مع اخرين حق التصرف بقطعة الارض موضوع الدعوى من اراضي اربد نوع ميري التي لحقها ضرر نتيجة مرور اسلاك الضغط العالي العائدة للمدعى عليها شركة الكهرباء الوطنية فتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ولها سند قانوني يبررها ومقامة على خصم .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1044/2016) فصل (26/6/2016).