مبدأ قانوني
وحيث أن المميز (المدعى عليه) قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي في ختام مرافعته حول واقعة قيام المدعي بدفع كامل قيمة العقد البالغ (150,000) للمدعى عليه وحيث أن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن التصدي لهذا الدفع وماله من أثر على نتيجة الدعوى ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها عليها عليها وحيث أنها لم تفعل مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2018فصل21/1/2018).