مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها صدرت عن الموكلين بتاريخ 2/11/2011 ولما كان الثابت من الكتاب الصادر عن المييزة (المدعى عليها ) أن خطوط كهرباء الضغط العالي المارة من خلال قطع الاراضي موضوع الدعوى أنشىء في عام 2011 فإن هذه الوكالة صالحة لإقامة الدعوى بالإستناد إليها .
وحيث إن وكيل المدعيين تقدم اثناء نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة بكتاب صادر عن مدير تسجيل أراضي المفرق يتضمن أرقام القطع التي نتجت عن إفراز الارض من اراضي قرية حيان وقدم الوكيل سندات تسجيل تتضمن أسماء المالكين لهذه القطع وحصر الدعوى بأسماء المالكين الواردة في السندات .
وحيث إن القرار المميز اقتصر على الحكم للمدعين الواردة اسماؤهم في هذه السندات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1027/2016) فصل (20/6/2016).