مبدأ قانوني
حيث إن العقار موضوع الدعوى قد بيع بالمزاد العلني لدى دائرة الاراضي والمساحة /اربد بناءً على طلب المرتهن (البنك الاردني الكويتي/ المدعى عليه الاول في هذه الدعوى وبنتيجة المزايدة أحيل العقار إلى المدعى عليه الاول (البنك) فقام بدوره ببيع ذلك العقار للمدعي.
وحيث إن البيع الذي أبطل هو البيع بالمزاد العلني وليس البيع الثاني الذي جرى صحيحاً بين (البنك والمدعي).
وحيث إن الخصومة بالمطالبة بالاضرار انتاجة عن بطلان البيع بالمزاد العلني تنحصر في أطرافه فقط وحيث إن المميز ضده (المدعي) ليس طرفاً في هذا البيع ودعواه (المدعي ) تستند الى العقد الثاني الذي جرى صحيحاً (بينه وبين البنك ) فإن المحامي العام المدني بصفته ممثلاً لمدير تسجيل أراضي اربد لا ينتصب خصماً للمدعي في هذه الدعوى .
وحيث ما توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1026/2016) فصل (13/7/2016).