مبدأ قانوني
حيث إن المدعيين يملكان حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت باستملاك جزءاً من قطعة الارض وذلك لغايات السكك الحديدية الاردنية بموجب إعلان منشور حسب الاصول وتمت الموافقة على هذا الاستملاك بموجب قرار مجلس الوزراء .
وحيث إن الثابت ملكية المدعيان لحصص في قطعة الارض وأن المدعى عليها قامت باستملاك أجزاء منها لأغراضها مشروعاً للنفع العام فتكون ملزمة بالتعويض والخصومة قائمة مع المدعيان .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والاصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1023/2016) فصل (7/6/2016).