مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة خمسة خبراء من اهل المعرفة والاختصاص بالمهمة الموكولة إليهم وقدموا تقريراً خطياً يتضمن وصفاً شاملاً للأرض موضوع الدعوى وبينوا المساحة المستملكة والفضلة الناتجة عن الاستملاك وقدروا التعويض العادل عن المساحة المستملكة بما في ذلك مساحة الفضلة وحصة المدعيان من التعويض .
وحيث إن تقرير الخبرة جاءواضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه وموافقاً لأحكام قانون الاستملاك ويعتبر بينة قانونية,
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1023/2016) فصل (7/6/2016).