مبدأ قانوني
حيث إن المدعيات يملكن حصصاً في قطعة الارض من أراضي الرمثا على الشيوع منها أجزاء تمثل حصص آلت إليهم من مورثتهم وأن المدعى عليها استملكت أجزاء من قطعة الارض لأغراض ورزارة النقل لغايات السكك الحديدية بموجب إعلان منشور حسب الاصول وتمت الموافقة على الاستملاك بموجب قرار مجلس الوزراء .
وحيث إن المدعيات ملكيتهم لحصص في قطعة الارض وان المدعى عليها قامت باستملاك أجزاء من أرض المدعيات فإن المدعى عليها تكون ملزمة بالتعويض والخصومة القائمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1021/2016) فصل (30/5/2016).