مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 41 من قانون البينات فنجد انها نصت على (الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً).
وحييث انه يتضح من ذلك انه لقيام حجية القضية المقضية لا بد من أن يتوافر شرط وحدة الخصومة ووحدة المحل والسبب.
وحيث ان المميز أقام الدعوى الصلحية الحقوقية للمطالبة بالحقوق العمالية على اعتبار أن العقد هو عقد عمل وأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمالية مستنداً في ذلك إلى العقد ذاته محلاً وإن تغيرت أسباب الدعوى.
وحيث ان وحدة الخصوم متحققة في الدعويين كذلك المحل (العقد) فيغدو أن شروط القضية المقضية متوفرة وإن غير المميز في أسباب الدعوى الثانية وذلك حفاظاً على وحدة الأحكام وعدم حصول تناقض فيما بينها.
وحيث ان المصدر القانوني لكلا الدعويين واحد مع الإشارة إلى ما أورده من اختلافات حول طبيعة الدعويين إلا أن ذلك لا ينفي وجود الإرتباط بينهما وحجية الحكم الاول على الدعوى الثانية مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من هذا الجانب يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2018فصل22/2/2018).