مبدأ قانوني
وحيث أن المميز أثار دفعاً يتعلق بأتعاب المحاماة التي قضت بها محكمة الدرجة الأولى إلا أن محكمة الإستئناف أيدت الحكم البدائي وحيث أن القضية أقيمت في ظل تطبيق قانون نقابة المحامين السابق فإن أتعاب المحاماة على تلك الدعوى تكون وفقاً لأحكام المادة 46/1 من القانون ذاته بما لا يتجاوز خمسمئة دينار وليس كما ذهبت محكمة الإستئناف من أن قانون نقابة المحامين المعدل هو الذي يطبق عليها والحكم بمبلغ 1000 دبنار الامر الذي يجعل الحكم مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2018فصل22/2/2018).