مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها الدعوى إنها موقعة من الموكل ومصادق عليها من الوكيل كما جاء الخصوص الموكل به واضحاً ومفصلاً وحيث ورد في متن الوكالة ما يلي : (لإرسال الإنذار العدلي لكل من بسام و وربحي وذلك لإجراء المحاسبة القانونية والمطالبة بما قام موجه الإنذار بدفعه والمطالبة بالتعويض عن جميع الاضرار التي لحقت بموجبه الإنذار بموضوع الاتفاق معه موجه الإنذار على شراء سيارتين للشحن على أن يقوموا بالعمل عليهما وان يتم تسجيلهما مناصفة وأن يقوموا بتسديد ثمنها وذلك الكمبيالات الشهريه والبالغ قيمتها 42 ألف دينار الذي ترتب على ثمن هاتين السيارتين وأن يقوموا بتسديد مبلغ 39 ألف دينار لموجه الإنذار وهو المبلغ الذي قام موجه الإنذار بدفعه وبمراجعة المحكمة للمطالبة بالقيمة الناتجة عن عدم قيامهم بالعمل وبدفع ما ترتب عليها وبما قام موجه الإنذار بدفعه والمطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه والفائدة القانونية ).
وحيث إن الخصوص الموكل به جاء واضحاً ومفصلاً فالوكالة وفقاً لذلك لا تنطوي على جهالة فاحشة ومتفقه مع احكام المادتين (833و834) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1002/2016) فصل (13/7/2016).