مبدأ قانوني
وحيث أن أحكام المادة 16 من نظام التأمين الإلزامي تجيز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر وحيث ان الدعوى مقامة من المدعي بصفته متضرراً وفقاً للمفهوم الوارد في المادة 2 من النظام ذاته والذي يحق له مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لاحكام المادة 13/ب من النظام ذاته والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتالي فإن من حقه المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني وأن أحكام المادة 16 لا تطبق على وقائع هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(33/2018فصل25/1/2018).