مبدأ قانوني
وحيث أن الطعن بالتمييز يقع على الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف وليس على الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وفقاً لمنطوق المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الأحوال المبينة في المادة 198 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).