مبدأ قانوني
وحيث انه وبمقتضى المادة 1 من جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2010 أن شركة التأمين مسؤولة عن تعويض المضرور من مصاريف العلاج الطبي بحدود 7500 دينار كحد أقصى للشخص الواحد.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها صلاحية في وزن وترجيح البينات وعلى ضوء البينات المقدمة وما قدرته الخبرة المعتمدة لديها وتعلقت بالإصابة الناجمة عن الحادث وطرحت ما سواها وجاء ما ثبت لها ضمن حدودمسؤولية المميزة المححدة بالجدول سالف الإشارة ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).