مبدأ قانوني
وحيث أن المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز أن( الطاعنة /كمؤمن له مالك السيارة أداة الحادث المروري) والسائق وشركة التأمين مسؤولون بالتضامن عن الأضرار اللاحقة بالغير وفق ما يستفاد من المادة 13/أ من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (12/2010).
وحيث أن مسؤولية شركة التأمين في التعويض محددة وفق أحكام المادة التاسعة من النظام ذاته والجدول الملحق به وكان المؤمن له (الطاعنة) والسائق مسؤولين بالتضامن عن أية مبالغ تعويض يحكم بها زيادة على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق ماهو مقرر في المادة 3/أ من النظام المشار اليه سابقاً وحيث انالثبات وقوع الحادث موضوع الدعوى من قبل المركبة العائدة للطاعنة والتي كان يقودها المدعى عليه ما يجعل الطاعنة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالمميز ضده وفقاً للمحددات الواردة بالمادة 13 من نظام التأمين الإلزامي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).