مبدأ قانوني
حيث إن المادة (157/أ) من قانون الشركات تنص على أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة .
وحيث أن الفقره (ب) من المادة ذاتها تنص على أن هذه مسؤولية تكون إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
وحيث إن الطاعن (المدعى عليه )هو ممثل لشركة (لشركة التسهيلات الاردنية التجارية ) والاخيرة عضو مجلس إدارة في الشركة المدعية (المميز ضدها) فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لشركة التسهيلات (عضو مجلس إدارة المدعية ) ونائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة المدعية عن تعويض أية أضرار تلحق المدعية /كشركة مساهمة عامةجراء مخالفتة القوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة عن أي خطأ في إدارة الشركة المدعية وفقاً لأحكام المادة (157/أ ,ب) وعليه فإنه ينتصب خصماً للمدعية في مطالبتها بالتعويض عن الاضرار المدعى بها على فرض الثبوت .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (216/2016) فصل (5/4/2016).