مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يطالب بمبلغ ألفي دينار مديونية مستحقة بذمة المدعى عليها واستند في سرد وقائع الدعوى لغايات تسديد المبلغ بتظهير وتجيير شيك مسحوب على بنك الاردن والخليج لحساب إيليا مسلم بلا تاريخ فهو لا يعتبر شيك و أعيد بدون صرف وبالتالي لا يطبق عليه أحكام تداول الشيك بالتظهير فإنه يتوجب تطبيق أحكام الحوالة المدنية وكان على محكمة الاستئناف الفصل بالدعوى على هذا الاساس وتتحقق من صحة توافر شروط الحوالة المدنية على الدعوى لا أن ترد الدعوى .
وحيث محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (219/2016) فصل (24/3/2016).