مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكلاء المدعية (المميز ضدها) نجد أنها قد تضمنت اسم الخصم التي ستقام عليه الدعوى والخصوص الموكل به والمحكمة التي ستقام عليه الدعوى والخصوص الموكل به والمحكمة التي ستقام لديها الدعوى وتوقيع الموكل وصفته ومصادقة الوكيل على توقيع الموكله وأن أحالة الدعوى من محكمة بداية حقوق شمال عمان الى محكمة بداية حقوق عمان لعدم اختصاصها لا يمنع وكيل المدعية من المرافعة امام محكمة بدايو حقوق عمان كون اختصاص المحكمة لا تحدده الوكالة بل تحدده النصوص القانونية .
وحيث محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).