مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اخطأت حين قررت أن الشيكات المقدمة في الدعوى لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد وذلك دون أن يكون لذلك أساس في الواقع والبينات وباعتبارها أن ذمة المدين لا تعتبر مسددة إلا إذا تم صرف الشكيات المقدمة تسديداً لدين وأن المميز ضدها لم تقدم البينة تثبت عدم صرف الشيكات مخالفة ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بأن الشيكات هي أداة ائتمان وأنها تقوم مقام النقود .
وحيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود بالتعامل شريطة صرف قيمته من البنك المسحوب عليه أما إذا أعيد الشيك من البنك دون صرف لعدم وجود رصيد فإنه لا يشكل أداة وفاء لعدم الوفاء بقيمته من البنك المسحوب عليه .
وحيث إن الشيكات المسحوبة على البنك قد أعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد لها ولم يقم المدعى عليه أية بينة أنه قام بتسديد قيمتها للمدعية .
وحيث إن مجرد اصدار الشيكات على البنك المسحوب عليه ولم يكن لها رصيد فإن ذلك لا يعتبر وفاء للقرض ولا يبرىء ذمة المدعى عليه .
وحيث محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).