مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من الإيصال الذي دفعت بموجبه رسوم الدعوى تضمن بنداً مفاده دفع مبلغ 184 ديناراً رسوم طوابع وحيث ان محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها بالاطلاع على هذا الايصال والتحقق فيما اذا كان المبلغ المدفوع على حساب الطوابع مبلغاً كافياً ام انه ينتقص عن المبلغ المطلوب دفعه عندئذ يصار الى تكليف المدعي بدفع رسم الطوابع المقررة قانوناً وكذلك الغرامة المتوجب عليه دفعها وترتيب الأثر القانوني على ذلك وحيث نهجت نهجاً مغايراً فيكون ما توصلت اليه سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2018فصل25/1/2018).