مبدأ قانوني
وحيث أن حساب مدة مرور الزمن المانع من سماع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار تبدأ من تاريخ نشوء سبب المطالبة بها وهو استحقاقها واستحقاقها هو بتاريخ إنهاء عمل العامل (المدعي) وإن المطالبة بهذه الحقوق تتقادم بعدم مرور سنتين من تاريخ إنهاء عمل المدعي وفقاً لأحكام المادة 138/ب من قانون العمل.
وحيث ان عمل المدعي كما هو وارد بلائحة دعواه قد انتهى بتاريخ 30/11/204 وأقام دعواه للمطالبة ببدل الفصل التعسفي والإشعار بتاريخ 16/2/2016 فإن التقادم لم يطلها والمطالبة بها مسموعة ومقامة ضمن المدة القانونية.
وحيث ان مطالبة المميز ضده عن بدل الفصل التعسفي والإشعار غير مسموعة لانقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل.
فإن مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 25 سالفة الذكر هي لقبول دعوى العامل لإعادته للعمل وليس للمطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار (تمييز حقوق 511/2011 هيئة عامة) وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2018فصل27/3/2018)