مبدأ قانوني
وحيث أن وكالة وكلاء المدعي في الدعوى وتقدموا بهذه الدعوى بالاستناد اليها هي وكالة خاصة مصادق عليها بتاريخ 16/5/2016 وقد تضمنت أسماء الخصوص الموكل به والمحكمة التي ستقام أمامها الدعوى وجاءت هذه الوكالة مستوفية لشروط قبولها وفق مقتضى المادتين (833و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(46/2018فصل18/1/2018).