مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية / المميز ضدها وقعت بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مخالصة وإبراء عن التعويض المستحق لها بمبلغ 28008 دنانير وأن الشيك الي استوفته من المدعى عليها /المميزة كان بمبلغ (12793,895) ديناراً.
وحيث أن الجهة المدعية تطالب بمبلغ (12491,559) ديناراً تشير بلائحة دعواها أنه مستحق لها بعد خصم مبلغ (4722,546) ديناراً قيمة قسط تأمين مستحق عليها ومبلغ ألف دينار قيمة إعفاء الحادث.
وبالرجوع لدفاع المدعى عليها فقد أشارت في اللائحة الجوابية أنه تم خصم المبالغ التالية:من قيمة التعويض:
-مبلغ (4722,546) ديناراً أقساط تأمين مستحقة على المدعية.
-مبلغ(10322,459) ديناراً مستحقة على شركة (الإخوة للنقل السريع).
-مبلغ 3000 دينار من قيمة المطالبة.
وعليه يتعين حساب ما تستحقه المدعية من رصيد التعويض المشار اليه في المخالصة وهو (28008) دنانير بعد خصم مبلغ (4722,546) ديناراً قيمة أقساطمستحقة على المدعية وبالرجوع للبينة المقدمة حول حساب قيمة التعويض فإن مبلغ ثلاثة آلاف دينار تمثل قيمة التحمل ثم خصمها من التعويض البالغ (31008) دنانير ابتداءاً حسب فاتورة حساب التعويض المبرزة من المدعية كبينة داحضة وبهذا يستحق للمدعية مبلغ:
(4722,546-28008) قيمة الأقساط والمستحقة= (23285,454)ديناراً.
وحيث استوفت المدعية مبلغ (12793,895) ديناراً بموجب الشيك المؤرخ 3/11/2013 فيترصد لها (23285-127793,895=10491,559) ديناراً أما مبلغ (10322,459ديناراً الذي اقتطعه المدعى عليها من التعويض فهو مستحق بذمة شركة (الإخوة للنقل السريع) ولا يوجد ما يبرر خصم هذا المبلغ من التعويض المستحق للمدعية حيث لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد موافقة المدعية او المفوض عنها بخصم هذا المبلغ وأن كتاب وسيط التأمين لا يلزم المدعية.
وحيث توصلت محكمة التميييز الى استحقاق المدعية مبلغ (10491,559)ديناراً وذلك خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف بمقدار المبلغ المحكوم به فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2018فصل28/1/2018).