مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة ما بين المميزة والمميز ضده هي علاقة عمالية تنطبق عليها أحكام قانون العمل وقد أشارت إلى البينات التي توصلت من خلالها الى هذه النتيجة كما أشارت الى البينات الخطية.
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الإستئناف له أصل ثابت بالدعوى وليس مستمداً من أدلة وهمية لا وجود لها.
وحيث ان العلاقة ما بين المميزة والمميز ضده هي علاقة عمالية لتوافر عنصري الأجر والإشراف والتبعية لرب العمل مما يعني أن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2018فصل27/2/2018).