مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ضده بدأ العمل لدى المميزة اعتباراً من 25/5/2006 ولغاية الشهر الثاني من عام 2010 حيث تم فصله وان المدعى عليها المميزة أقرت بأن المدعي المميز ضده عمل لديها بموجب عقود عمل محددة المدة منذ بداية عام 2009 وهي عقود تنتهي بانتهاء مدتها وأن البينات الشخصية المقدمة أوضحت السنوات التي عمل بها المميز ضده وهي من عام 2006- بداية عام 2010 وكذلك البينات الخطية المقدمة في الدعوى/كشف الرحلات وعقود الاستخدام وان الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة من قبل محكمة الاستئناف على ضوء توضيح وكيل المميز ضده والكشوفات الخاصة بالرحلات والتي تبين من خلالها عدد التنقلات التي قام بها المميز ضده من بداية عمله من تاريخ انتهائه كما تجد محكمة التمييز ان محكمة الدرجة الاولى قررت الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة على الرغم من انها لم توجه اليمين الحاسمة ولم يرد ذلك على محاضر الدعوى.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان فترة عمل المميز ضده لدى المميزة من عام 2006-2010 من خلال ما قدم من بينات خطية وشخصية مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2018فصل27/2/2018).