مبدأ قانوني
وحيث أن الكشف المستعجل هو اجراء وقتي لبيان واقع حال المال المراد الكشف عليه دون المساس بأصل الحق وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ومن الرجوع الى تقرير الكشف فإنه قد تدخل في أصل الحق مما يجعله مخالفاً لأحكام المادة المذكورة أعلاه كما أن الضرر تقدره الخبرة المقررة من قبل المحكمة وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2018فصل21/1/2018).