مبدأ قانوني
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز الأردنية قد استقر على أن شركة مصانع الإسمنت المساهمة العامة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالأراضي والعقارات نتيجة تساقط وتراكم الغبار والأتربة المنبعثة عن مصنع الإسمنت ومحاجرة والتفجيرات التي تحدثها وضامنة لتلك الأضرار وفق المعادلة التي أرستها محكمة التمييز بموجب قرار الهيئة العامة رقم 1250/2002 وأن المستفادمن نصوص المواد 256 و61 و257 و1021 و266 و448/2 من القانون المدني أن المشرع قد حدد نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً أو جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن هذا الاستعمالمن ضرر وإن استعمله استعمالاً غير مشروع ويتوافر قصد التعدي لديه أو كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث انه وبالرجوع الى اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها انه قد لحق بقطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات المملوكة للمدعين ضرر موجب للضمان وفق أحكام المادة 256 من القانون المدني والتي توجب الضمان عن أي فعل يصيب الغير بالضرر وأن الضرر الذي لحق بالأرض موضوع الدعوى كان نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها والناشىء عن استعمال المدعى عليها للمصنع العائد لها وتشغيله فإن ذلك موجب للضمان من قبل المدعى عليها وفقاً للقاعدة التي أرستها محكمة التمييز في تقدير الضرر وأن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان مالك الأرض المتضررة من تساقط الغبار والأتربة المتطايرة من مصنع الإسمنت يستحق التعويض عن نقصان قيمة الأرض إذا تملكها بعد إنشاء المصنع وذلك بغض النظر عن تفاقم الضرر بعد التملك وفقاً للمعادلة المقررة في قضاء محكمة التمييز وذلك بتقدير ثمن الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ الشراء وعلى أن يطلع الخبراء على قيمة العقار بعقد البيع عند الشراء.
والفرق بين القيمة الأولى والثانية يمثل قيمة التعويض عن الضرر ولا يرد القول أن قيام المدعى عليها بمتطلبات قانون البيئة وقواعد التنظيم والترخيص يسبغ المشروعية على أعمالها التي تحدث ضرراً للغير ما دام أن متطلبات القانون المذكور وحصولها على الترخيص لا يعفيها في أن تكون أعمالها مصدر ضرر للغير ولا ينفي مسؤوليتها عن الضرر الذي تحدثها أعمالها في إنتاج الإسمنت وتطاير الغبار الإسمنتي على أملاك الغير في التعويض عن هذا الضرر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2018فصل21/1/2018).