مبدأ قانوني
وحيث أن الدعوى والمطالبة ببدل أجر المثل تقع ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 272 من القانون المدني.
وعليه فإن ما أثير بسبب التمييز يتعلق بمرور الزمن فكان يتوجب على الجهة الطاعنة إثارته بطلب مستقل وقبل الدخول بأساس الدعوى وفقاً لأحكام المادة 109 من الأصول المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).