مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدم بينات خطية أثبتت أنه يملك حصصاً في قطعة الأرض من أراضي الرمثا وأن المدعى عليها قامت باستملاك جزء من قطعة الأرض بلغت مساحتها (6450) متراً مربعاً لأغراضها لغايات مشروع السكك الحديدية وقامت بنشر الإعلان وفق الاصول.
وحيث لا تستملك أرض إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك .
وحيث إن المدعي يملك حصص في قطعة الأرض وأن المدعى عليها قد قامت بايتملاك مساحة من قطعة الارض لأغراضها لغايات مشروع السكك الحديدية مشروعاً للنفع العام فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض والخصومة قائمة بين المدعي والمدعى عليها والمدعي يكون قد أثبت الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1018/2016) فصل (23/5/2016)