مبدأ قانوني
حيث إن المدعين قد قاموا في هذه الدعوى سدات التسجيل المخططات الخاصة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وقدموا حجة الإرث للورثة وأن المدعى عليها قامت باستملاك جزءاً من قطعة الأرض وما عليها من أشجار وإنشاءات فيغدو من حق المدعين مخاصمة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض عن الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (288/2016) فصل (6/6/2016).