مبدأ قانوني
وحيث انه يحق للجنة الطبية المركزية وبطلب من محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أن تعيد النظر بتقدير حالة المصاب الصحية وتقدير نسبة العجز التي لحقت به والتي سبق للجنة الطبي اللوائية بتقديرها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في نظام التقارير واللجان الطبيةوتعديلاته رقم 13 لسنة 2014 باعتبارها أي اللجنة الطبية المركزية أعلى درجة من اللجنة الطبية اللوائية الأمر الذي ينبني عليه أن نسبة العجز التي حصلت عليها المميز ضدها (المدعية المصابة) من قبل اللجنة الطبية المركزية هي الاساس في تقدير نسبة العجز التي حصلت عليها بالإضافة لمدة التعطيل فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2018فصل7/3/2018).