مبدأ قانوني
حيث إن (حسن علي) قد وكل المحاميين لإقامة الدعوى على القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يمثلها المحامي العام المدني والتي موضوعها المطالبة ببدل التعويض العادل عن الحصص العائدة ملكيتها للمدعي في قطعة الأرض من أراضي عرجان … وذلك أمام محكمة بداية حقوق عجلون …. وأنه وضع بصمته على هذه الوكالة وصادق المحامي رياض بتاريخ 27/3/2014 على هذه الوكالة .
وحيث بإنزال متطلبات المادة 834 من القانون المدني على هذه الوكالة نجد أنها قد توفرت فيها هذه المتطلبات مما يجعل من القول بوجود الجهالة الفاحشة أمام ذلك غير مقبول .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (275/2016) فصل (15/5/2016).