مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من سند التسجيل ملكية مورثة المدعين لقطعة الارض موضوع الدعوى التي آلت إرثاً للمدعين وتم وقوع الاستملاك على قطعة الارض كما هو مبين من اعلان الاستملاك الصادر عن دائرة الأراضي لأغراض وزارة الاشغال العامة ومن عدد الجريدة الرسمية ومن تقرير الخبرة حيث ثبت وقوع الاستملاك ومن حق المدعين المطالبة بالتعويض العادل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (272/2016) فصل (2/5/2016).