مبدأ قانوني
حيث إنه بالرجوع الى للحافظة (م ع /1) أنها تضمنت كشفاً بسجل علامات الطالب (المدعي ) يتضمن بعض المواد التي رسب فيها أو انسحب منها أو المعادة مما يتعين معه على محكمة الاستئناف تدقيق هذا الكشف وبينات المدعى عليها للتثبت من هذه المسألة وأثرها على المطالبة موضوع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون حكمها سابقاً لأوانه وقرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (265/2016) فصل (24/3/2016).