مبدأ قانوني
حيث إن المدعيتين تملكان حصص في قطعتي الارض من أراضي الرمثا وأن الجهة المدعى عليها قامت بتاريخ 9/6/2014 بالإعلان عن رغبتها باستملاك أجزاء من قطعتي الارض المذكورة لغايات المدعى عليها مشروع السكك الحديدية وقد تمت الموافقة على الاستملاك .
وحيث إنه لا يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ويدفع المستملك التعويض عن المساحات المستملكة والفضلات في حال وجودها وذلك وفق أحكام قانون الاستملاك .
وحيث إن المدعيتين تملكان حصصاً في طعة الارض وأن الاستملاك وقع لغايات مشروع السكك الحديدية وهو مشروع النفع العام فتكون المدعيتان أثبتا دعواهما وتنتصبان خصوماً للمدعى عليها وملزمين بدفع التعويض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (262/2016) فصل (8/3/2016).