مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بالكشف على قطعة الارض وإجراء الخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاث خبراء قدموا تقريراً خطياً يتضمن ما يلي : (… على ضوء المهمة الموكولة إلينا ومراعاتنا لجميع الأسس والاعتبارات … فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة .. بمبلغ 45 ديناراً … ونتج عن الاستملاك فضلة يفوت النفع بها …)
وحيث من خلال التدقيق في التقريريتبين أن الخبراء لم يبينوا الأسس والاعتبارات التي اعتمدوها وام يرد في تقريرهم ما يفيد أنهم قد راعوا أسعار العقارات المجاورة وعقود بيع لقطع اراضي مجاورة أو الحصول على أي مشروحات من دائرة الاراضي تبين تقديرات اسعار تلك الاراضي كما أن الخبراء لم يبينوا أبعاد الفضلة بصورة واضحة .
مما يجعل تقري الخبرة مشوب بالغموض ولا يصلح لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستئناف أجراء خبرة جديدة أكثر معرفة ودراية ويكون لها دور في مناقشة التقرير ويكون قرار محكمة الاستئناف مشوباً بعيب القصور والتعليل ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (262/2016) فصل (8/3/2016).