مبدأ قانوني
وحيث أن من واجبات المحكمة ابتداءاً البت بالقبول الشكلي في لائحة الدعوى و/أو لائحة الإستئناف أو اللوائح الوارد النص عليها في المواد (59و61و171و176و191) من الأصول المدنية.
وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت أن لائحة الإستئناف مقدمة خارج المدة القانونية فإنه يتوجب عليها رده شكلاً وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذه الدعوى بصورة موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(65/2018فصل8/2/2018).