مبدأ قانوني
وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة حسب السياسة المعتمدة للتعويض المالي وبالتالي فإن هذه المطالبة هي مطالبة بحقوق عمالية وهي معفاة من الرسوم وأن القرار التفسيري رقم 5 لسنة 2003 يتعلق ببيانن ما هو الأجر حسب قانون العمل وما يدخل في مفهوم الأجر وبالتالي لا علاقة بمكافأة نهاية الخدمة بهذا القرار.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(70/2018فصل28/1/2018).