مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الإختصاص أحدهم محام وآخر طبيب شرعي وطبيب أخصائي جرحة عظام ومفاصل وذلك لتقدير بدل التعويض المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء الحادث الذي تعرض له والذي نتج عنه الضرر حيث قدم الخبراء تقرير خبرتهم وراعوا فيه عناصر الضرر المادي والمعنوي وفقاً لما اشتملت عليه المادتين 266 و267 من القانون المدني.
وحيث أن الإصابة التي تعرض لها المدعي ق خلفت له عاهة جزئية وحيث إن الإصابة التي تعرض لها المدعي قد خلفت له عاهة جزئية دائمة قدرتها اللجنة الطبية اللوائية ب 60% من مجموع قواه الجسدية استناداً لنظام اللجان الطبية.
فإن من شأن هذه الإصابة أن تؤثر على قدرة المدعي على الكسب كما توصل اليه الخبراء.
وحيث قضت محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع له بالتعويض عن الضرر المادي وفقاً لما جاء بتقرير الخبرة الذي جاء مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليهابالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية) وحيث أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادة 2/6 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(72/2018فصل16/1/2018).