مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت محاكمة المستأفة وجاهياً اعتبارياً في جلسة 29/3/2017 بعد تكرار المناداة على وكيلها وانتظاره حتى الساعة 11,8من الدوام الرسمي رغم انه قد تم تحديد الساعة التاسعة صباحاً موعداً لرؤية الدعوى فتكون محكمة الاستئناف قد انتظرته الوقت الكافي ولا يوجد في اجراء محاكمة المستأنفة وجاهياً اعتبارياً على ضوء ذلك ما يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(74/2018فصل21/1/2018).