مبدأ قانوني
وحيث أن وكيل المدعي لم يتقدم بلائحة جوابية للرد على لائحة الإستئناف والحكم الإستئنافي صدر تدقيقاً مما يجعل من غير الجائز قانوناً الحكم بأتعاب المحاماة لوكيل المدعي عن مرحلة الإستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).