مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للوكالة الخاصة بالمحامي فنجد أنها اشتملت على اسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل ومدفوع عنها رقم الإبراز وموافقة للمادتين 833 و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).