مبدأ قانوني
حيث إن البينات الخطية المقدمة من المدعية والمتمثلة بعقد القرض الخطي الموقع من المدعى عليه المؤرخ في 18/1/2009 وشهادة المديونية والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشهود والذين شهدا على صحة كشوف الحساب ورصيد المديونية .
وحيث من خلال إقرار وكيل المدعى عليه في اللوائح والمذكرات الخطية المقدمة منه بواقعة حصول المدعى عليه على القرض وتوقيعه على القرض .
وحيث من خلال الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبير الخطوط والتي تثبت من خلالها بأن التوقيع على كتاب التحويل المؤرخ في 2/11/2008 والذي يطلب فيه المدعي تحويل مبلغ ثلاثة ملايين من حسابه لحساب المدعو هيثم بعد أن أنكر المدعى عليه توقيعه على هذا التحويل .
وحيث إن البينات الخطية و الشخصية والخبرة الفنية والإقرارات الصادرة عن المدعى عليه كما أسلفنا قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به بعد أن تم تنزيل المبالغ التي قام المدعى عليه بدفعها بعد إقامة الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (227/2016) فصل (19/5/2016).