مبدأ قانوني
وحيث أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع المتمسك بعدم سماع الدعوى بشأنه وفقاً للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع كما ان محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها وان العبرة في ذلك هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليست ملزمة بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات ذلك ان تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح.
وحيث أن المميز ضدهما تقدما بهذه الدعوى ضد المميزة بطلب استرداد مبلغ 32100 دينار والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة على أساس ان المميزة منحتهما قرض سكني مبلغ 32000 دينار لتمويل شراء شقة ولم تسجل الشقة باسميهما وتم تسجيل الشقة باسم خال المميز ضدها الثانية وسدد المميز ضدهما كامل قيمة القرض وفوائده للمميزة فعاد المميز ضدهما وطالباها بتسجيل الشقة باسميهما الا انها لم تستجب لمطالبتهما مما دفعها لتوجيه الإنذار العدلي للمميزة وطلبا تسجيل الشقة باسميهما او رد المبلغ محل القرض المدفوع مع فوائده والعطل والضرر والنفقات والرسوم الا ان المميزة لم تقم بتسجيل الشقة باسميهما ولم تقم برد المبالغ المدفوعة لها من قبل المميز ضدهما.
وحيث ان العلاقة بين المميزة والمميز ضدهما ناشئة عن عقد القرض وهو عمل تجاري وان مطالبة المميز ضدهما تنصب على إعادة المبلغ المسدد للمميزة وعليه فإن التقادم الوارد في المادة 58 من قانون التجارة هو الواجب التطبيق وانه في المواد التجارية يسقط التقادم حق الادعاء بمرو عشر سنوات ان لم يعين اجل أقصر ولما كان البين ان مدة التسهيلات تبدأ من 18/9/2002 كما هو وارد في العقد وان المميز ضدهما قاما بسداد القرض بتاريخ 13/6/2006 وفقاً للشهادة الصادرة عن المميزة وهو التاريخ الفعلي لسريان التقادم وليس تاريخ عقد القرض بتاريخ 18/9/2002 كما تطلب المميزة وعليه فإن الدعوى مسموعة لإقامتها خلال عشر سنوات وعليه يكون ما توصل اليه الحكم المميز موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2018فصل12/2/2018).